الحر العاملي

517

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

5 - باب ان الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية ولها باقي المال مع عدم غيرها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها . أقول وتقدم ما يدل على ذلك عموما . 6 - باب ان الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا ، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب والبناء والشجر والنخل وان البنات يرثن من كل شئ ( 32820 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله .

--> الباب 5 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 9 ص 295 ح 17 صا : ج 4 ص 151 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك عموما . الباب 6 فيه 17 حديثا وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 127 ح 2 يب : ج 9 ص 298 ح 25 الاستبصار : ج 4 ص 151 ، ورواه الصدوق أيضا في الفقيه : ج 4 ص 252 .